رسمي : امر رئاسي يقضي بتعيين قيس سعيد اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ونص المرسوم الرئاسي على إلغاء أحكام الفصول 5 و6 و8 و9 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصلين 17 و18 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 21 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وتعوض بالأحكام التالية:

“الفصل 5 (جديد): يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:

ـ ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

ـ قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.

ـ قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.

ـ قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.

ـ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.

ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.

وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 6 (جديد): يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

الفصل 8 (جديد): يختار رئيس الهيئة في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه.

ويكلف رئيس الهيئة أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.

الفصل 9 (جديد): فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

الفصل 14) فقرة أولى جديدة): لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.

ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.

الفصل 15 (فقرة ثانية جديدة): يرفع مقترح الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل بناء على تقرير معلل وبعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع.

ويرفع مقترح الهيئة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار الإعفاء من عدمه.

الفصل 17(جديد): يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها أجورا ومنحا تصرف لهم من ميزانية الهيئة.

وينتفع رئيس الهيئة بأجر وامتيازات وزير، وُتضبط أجور الأعضاء وامتيازاتهم بأمر رئاسي.

الفصل 18 (جديد): تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نائبه أو من أغلبية أعضاء مجلسها عند الاقتضاء، ولا تعتبر صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.

وفي صورة عدم توفّر النصاب، تُعقد جلسة ثانية بعد أربع وعشرين (24) ساعة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة إليها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة.

وعند التعذر، يعوض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صلاحياته.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ويتولى رئيس المجلس إمضاءها.

تنشر مداولات مجلس الهيئة على موقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى